أنشئت لجنة التظلمات بالهيئة بموجب المادة (26) مكرر من القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 والقانون رقم (10) لسنة 2009، وشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009، والذي حدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. وبدأت ولاية اللجنة بتشكيلها الحالي وفقاً للمادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية في ممارسة اختصاصها المحدد بموجب المادة (38) من نفس القانون في الثامن والعشرين من أكتوبر لسنة 2013، بصدور  قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2016 و بالقرار رقم (22) لسنة 2019 و بالقرار رقم (7) لسنة 2022.