تسجيل الدخول


وفقا لحكم المادتين (37)، و(38) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، تُشَكل لجنة التظلمات برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية يرشحهم مجلس إدارة الهيئة، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وقراراتها مسببة ونهائية، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي تُتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء، وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (31) لسنة 2013، بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد الإجراءات التي تتبع أمامها (مُعدل بالقرار رقم 33 لسنة 2025 )، وأصدر قراره رقم (32) لسنة 2012، بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة (مُعَدل بالقرارات أرقام 8 لسنة 2016، و22 لسنة 2019، و7 لسنة 2022، و10 لسنة 2025).​


قرارات لج​نة التظلمات​